المادة الأولى
تؤلف اللجنة الوطنية للمنح الجامعية المحدثة بموجب الأمر المشار اليه أعلاه من :
- وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، أو ممثله رئيسا ، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ، نائبا للرئيس ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط ، ممثل عن المحافظ السامي للخدمة الوطنية ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 6
- مدير التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أو ممثله مدير البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله مديري الجامعات أو ممثليهم ،
- نائب مدير المنح والخدمات الجامعية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
- نائب مدير العلاقات الخارجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل عن الطلبة .
وتشتمل فضلا عن ذلك على ممثل أو ممثلين للوزارات التي سجلت مسألة في جدول الاعمال أو التي يمكن أن تهمها المسائل المعروض فحصها خلال الدورة .
يعين أعضاء اللجنة الوطنية للمنح الجامعية المستفاد منها في الخارج بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي