مرسوم رقم 72-159
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-159 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن أعادة محكمة الطاهير . 1043
المادة 5
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 | يوليو سنة 1972 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي