المادة 25
يكلف وزير الداخلية ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 | يوليو سنة 1972 هواري بومدين 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الحاق محكمة العين البيضاء بدائرة اختصاص المجلس القضائي لقسنطينة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65 280 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 المتضمن تحديد مراكز المحاكم ودائرات اختصاصها يرسم ما يلى :