مرسوم رقم 72-158
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-158 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 139 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن الحاق محكمة العين البيضاء بدائرة اختصاص المجلس القضائي لقسنطينة . 1042
المادة الأولى
تفصل محكمة العين البيضاء من دائرة اختصاص الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043 المجلس القضائي لعنابة وتلحق من الآن فصاعدا بالمجلس القضائي لقسنطينة .