مرسوم رقم 72-157
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-157 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين الحد الادنى للاجر الفلاحي المضمون 976
المادة 2
ان أرباب العمل الذين يدفعون اجرا يقل عن الحد الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ، يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 31 ز «ب» من الكتاب الاول من قانون العمل .