مرسوم رقم 72-157
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-157 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين الحد الادنى للاجر الفلاحي المضمون 976
المادة الأولى
يحدد الاجر الادنى الفلاحى المضمون بمعدل 9,80 دج عن كل يوم عمل في مجموع التراب الوطني