الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — هدف التعاونية
المادة 5
تكلف التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات | زيادة عما تقدم ، بما يلي : 1024 ج الجريدة الرسمية
ا - مراجعة قائمة المالكين الزراعيين الخصوصيين سنويا | والذين تقع أراضيهم في تراب البلديات الداخلة في الختصاصاتها ، لكي تتحقق مما اذا كان وضعهم موافقا للنظام بالنسبة لاحكام الأمر المشار اليه اعلاه، وفي اظار المخطط الزراعي ، ب اقتراح اسماء المستحقين الذين يجب اخلالهم محل الذين سقطت حقوقهم او توفوا او اعتبروا عاجزين بدنيا أو متخلفين، وذلك على الهيئة التنفيذية للولاية ، بالاشتراك مع المجلس الشعبي البلدي ، وضع قائمة المالكين غير المستغلين ، راقتراح ج المستحقين الجدد على الهيئة التنفيذية للولاية ، بالاشتراك مع المجلس الشعبي البلدي ، بالنسبة للاراضي المؤسسة من جراء ذلك، لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية .