الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — هدف التعاونية
المادة 4
ان التعاونية هيئة ذات هدف اقتصادي و ثقافي و اجتماعي ، وينصرف غرضها الى تنظيم انتاج اعضائها الزراعي والمساهمة في تحسين ظروف معيشتهم وعملهم ، ولذلك فانها تقوم بما يلى :
- بصفة عامة :
أ تضع تحت تصرف أعضائها مجموع الخدمات الضرورية لسير استغلال الاراضى التي يخدمونها على الوجه الملائم .
ب تساهم في عمليات التهيئة على تراب البلدية في اطار المخطط الوطني وكذلك في عمليات الاستثمار والاستخدام الكامل وتحسين ظروف المعيشة والعمل.
بصفة خاصة : - ا فيما يخص المستحقين في الثورة الزراعية :
- المشاركة في التوزيع المادى للقروض والمعونة الممنوحة لهم من الدولة، وذلك بمجرد تنصيبهم على الاراضي الممنوحة ، مساعدة المستحقين فى الثورة الزراعية ، في اطار التعاونية على مراعاة الالتزامات المترتبة عليهم ، بموجب احكام الامر المتضمن الثورة الزراعية ومراقبة عدم خرق تلك الالتزامات ، التكفل باسر المستحقين المتوفين أو المصابين بعجز دائم، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 132 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية ، ب فيما يخص نشاطات الخدمة بحد ذاتها ، والمترتبة على التعاونية :
تموين أعضائها بالمنتجات والادوات والاجهزة الضرورية للانتاج الزراعي ،
- القيام بأشغال الالتزام الموصى عليها من طرف اعضائها ، وبصفة خاصة الاشغال التي تقتضي وسائل لا يمكن ان تتوفر لكل منهم بمفرده ، انجاز التجهيزات والمنشآت الخاصة بالاستثمار في مزارع اعضائها ، تسويق المنتجات الزراعية وخزنها وتكييفها وتحويلها ، بناء على طلب اعضائها ، وذلك فى اطار التنظيم الجاري به العمل ، اذاعة النصائح التقنية والتعميم الزراعي على أعضائها، وتزويدهم بالنصائح الضرورية في مجال التنظيم والانتاج وتسيير المزارع ، وبصفة أعم ، وسائل الاعلام ، تنظيم مبادلات الاشغال والخدمات والاعلام بين اعضائها، لتسهيل تكاملية مخططاتهم المتعلقة بالانتاج على وجه الخصوص ،
- مساعدة اعضائها بقصد تحسين أوضاع سكنهم وصحتهم وترقيتهم المهنية والثقافية ،
- مساعدة كل مجموعة للتعاونية التحضيرية أو للتعاونية بقصد انشائها أو العمل على سيرها