مرسوم رقم 72-156
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الرابع — مندوب الحسابات
المادة 45
يعين مندوب للحسابات لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة ، وبالاقتراع السرى ، ويجرى اختياره من القائمة المعدة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على أن تكون معتمدة من وزير المالية .
ويمكن للمندوب أن يتقاضى تعويضا ، تحدده له الجمعية العامة طبقا لجدول التعريفة الموضوع بالاشتراك من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية