مرسوم رقم 72-156
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 42
يعد المسيرون مسؤولين فرديا او تضامنيا ، بحسب الحالة تجاه التعاونية أو الغير ، اما عن المخالفات الماسة بالاحكام التشريعية او التنظيمية المطبقة على التعاونيات ، وأما عن المخالفات الماسة بالقانون الاساسي واما عن الاخطاء المرتكبة في تسييرهم .
ويمكن ان تترتب مسؤوليتهم جزائيا طبقا لاحكام الامر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاون •