الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 40
يتمتع مجلس التسيير بسلطات التسيير والادارة التي لا تكون داخلة صراحة في اختصاص الجمعية العامة أو الرئيس وعند الاقتضاء المدير ..
الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 وهو يقوم بما يلى :
وضع النظام الداخلي الذي يرفعه للجمعية العامة للصادقة عليه 6 ،
- المصادقة على جميع الصفقات والعقود ، اقرار مستوى اداءات الخدمة واسعار شراء المنتجات وبيعها ، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل ، دعوة الجمعية العامة للانعقاد وتحديد جدول اعمال - اجتماعاتها . أن الاسئلة المودعة من طرف ربع شركاء التعاونية على الاقل ، يجب قيدها في جدول الاعمال بصفة الزامية ، وضع تقرير النشاط كل سنة ، الذي يرافع للجمعية العامة المكلفة بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها ، قبول الهبات والوصايا والاعانات المسلمة للتعاونية ، شريطة مصادقة الجمعية العامة على ذلك في أول اجتماع لها .