مرسوم رقم 72-156
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 39
يجتمع مجلس التسيير مرة واحدة على الاقل فى الشهر ، وذلك بناء على دعوة رئيس التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ويمكن أن يدعى للاجتماع كلما طلب ثلث أعضائه ذلك.
وتتخذ مقررات المجلس بحضور نصف أعضائه على الاقل وبالاغلبية البسيطة .
وفي حالة تساوي الاصوات ، يرجح صوت الرئيس .
ولا يقبل التصويت بالوكالة في المجلس