مرسوم رقم 72-156
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 156 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . 1022
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التاسيس
المادة 20
يمكن زيادة رأسمال الشحركة من جراء قبول اعضاء جدد في التعاونية .
ويجوز للجمعية العامة غير العادية ، ان تقرر كذلك زيادة الراسمال عن طريق اصدار حصص جديدة . فيتعين على الشركاء عندئذ الاكتتاب بهذه الخصص وفقا للنسبة المحددة في المادة 19 .