مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التأسيس
المادة 9
يلتزم الشركاء بمجرد انضمامهم للتعاونية ، بما يلي :
- استعمال خدمات التعاونية لجميع العمليات التي يمكن ان تقوم بها في حدود هدفها التأسيسي وطبقا لاحكام نظامها الداخلي ، تقديم اداءات العمل طبقا لمقررات الجمعية العامة ،
- الاكتتاب برأسمال الشركة ، حسب الكيفيات المحددة في المادة 14 من هذا القانون الاساسي .