مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب السادس — الحل والتصفية › الفصل الاول — الحل
المادة 66
اذا ظهر بنتيجة التصفية ، وجود خسائر تتجاوز مقدار رأسمال التعاونية ، فتقسم هذه الخسائر بين المشاركين بحصص متساوية ، بالنسبة للدائنين وكذلك بالنسبة للشركاء .
وان الصندوق الوطني للتعاون ، يتدخل عند الاقتضاء وبصفة احتياطية لضمان التزامات التعاونية ، وذلك طبقا لقانونه الاساسي .