الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — الهدف
المادة 5
تستهدف التعاونية ، زيادة عما تقدم ، تحسين شروط المعيشة والعمل لاعضائها .
ويمكنها لهذه الغاية ، أن تنجز جميع أشغال البناء أو تحسين السكن ، أو المشاركة فيها لفائدة أعضائها وكذلك تنظيم الحياة الجماعية واوقات الفراغ دعضائها وأسرهم .
ويمكنها ان تنشيء أي تجهيز اساسي وكل نشاط من شأنه ان يسهل لاعضائها شراء مواد الاستهلاك • ويمكنها أن تتخذ كل مبادرة ترمي الى تحسين المستوى الثقافي والمهني لاعضائها وأسرهم .
ويجوز لها أن تقوم بالتكوين المهني ومحو الامية لاعضائها وأسرهم ..
ويمكنها أن تنظم الاعلام لفائدة اعضائها وأسرهم .