الباب الخامس — علاقات التعاونية
المادة 58
تنشيء التعاونية علاقات لها مع مجموع شركائها طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي . وعلاوة على ذلك، عندما يصاب مستحق من اعضاء التعاونية بعجز دائم أو يتوفى ، دون أن يكون له فرع من الذكور على عمود النسب في سن الاستغلال ، ولا يكون لدى الاشخاص الذين يعيشون تحت كنفه أى مورد يعيشون به ، فينبغي على التعاونية التكفل بهؤلاء الاشخاص ، وذلك بأن تؤدى لصاحب الاسرة الجديد مبلغا مساويا لما كان يتلقاه المستحق بعنوان استغلال حصته ، وذلك لحين تمكن احد الذكور من عمود النسب ، من تلبية الشروط المطلوبة بموجب المادة 119 من الامر المتضمن الثورة الزراعية لمنحه الحصة التي كان ينتفع بها في التعاونية المستحق المتوفى او العاجز