مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الرابع — التسيير المالي
المادة 55
يتوفر الفائض عندما يسمح الايراد الصافي بدفع مقابل الاجر المحدد في المادة 110 من الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالثورة الزراعية ، وذلك بنفس الوقت الذي يؤدي فيه ذلك المقابل للتعاوني تحت شكل تسبيق وتكملة