مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الرابع — التسيير المالي
المادة 53
ان الايراد الصافي للتعاونية يكون مساويا لانتاجها السنوى أى جملة الاصناف والخدمات المتحصلة عليها خلال سنة واحدة بعد تنقيص تكاليف الاستغلال ماعدا أجرة عمل التعاونيين ، ولكن مع الاقساط السنوية | المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي . 1 اما الاستهلاكات والمؤونات المختلفة فانها تحسم كذلك من قيمة الانتاج السنوى .
بيد ان التغييرات الحاصلة في الجرد ، فلا بد من أخذها بعين الاعتبار في حساب الاحتياط