الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
ان التعاونية هيئة ذات هدف اقتصادي ، وينصرف غرضها الى استعمال وسائل الانتاج ، من غير الارض ، بصفة مشتركة وعلى الوجه الأكمل ، والتي يتعذر على كل عضو امتلاكها بمفرده ، كما تستهدف انجاز كل نوع من الاشغال التي تعود بالنفع المشترك على أعضائها .
و لهذا الغرض ، يمكن للتعاونية القيام على الخصوص بما يلي :
- احداث اية منشأة وتركيب أي معمل للصنع والصيانة أو التكييف
- انجاز أية عملية للشراء أو البيع .. 1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392