مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثالث — رئيس التعاونية
المادة 49
يمكن للجمعية العامة عزل مندوب الحسابات اذا ارتكب خطأ جسيما .
وفي هذه الحالة ، يمكن لممثل الوزارة القائمة بالوصاية ان يطلب انعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر مجددا في قرار العزل . ويشترك عندئذ في المداولات ويحضر الاقتراع النهائي لتثبيت قرار العزل او الفائه .. 1016 الجريدة الرسمية