مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الرابع — التسيير المالي
المادة 49
يجوز للجمعية العامة ارجاء توزيع المرتجعات طيلة مدة لا تزيد على خمس سنوات بقصد تمويل نشاطات التعاونية.
ويجوز للجمعية العامة احداث صندوق للمكافآت بالنسبة للمستخدمين ذوى الاجر، ولا يمكن ان يزيد مبلغ هذا الصندوق عن 10 % من الرصيد المشار اليه في المادة 48 أعلاه .