مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثالث — رئيس التعاونية
المادة 45
يجوز للتعاونية تعيين مدير عند الحاجة .
ويجب أن يكون هذا الاخير خارجا عن التعاونية ومختارا من قائمة الاهلية المعدة من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتحدد الجمعية العامة اجوره و اختصاصاته الفصل الربع مندوب الحسابات