مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 40
يعد المسيرون مسؤولين فرديا ان تضامنيا ، بحسب الحالة ، تجاه التعاونية أو الغير ، اما عن المخالفات الماسة بالاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات، واما عن المخالفات الماسة بالقانون الاساسي واما عن الاخطاء المرتكبة فى تسييرها ، ويمكن ان تترتب مسؤوليتهم جزائيا طبقا لاحكام الامر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاون .