مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الثالث — تنظيم العمل - سير التعاونية › الفصل الرابع — مندوب الحسابات
المادة 39
يعين مندوب للحسابات لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة و بالاقتراع السرى ، ويجري اختياره من القائمة المعدة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على أن تكون معتمدة من وزير المالية .
ويمكن للمندوب أن يتقاضى تعويضا ، تحدده له الجمعية العامة طبقا لجدول التعريفة الموضوع من قبل وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية .