الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 38
يتمتع مجلس التسيير بسلطات التسيير والادارة التي لا تكون داخلة صراحة في اختصاص الجمعية العامة أو الرئيس .
وهو يقوم بمايلي :
وضع النظام الداخلي الذي يرفعه للجمعية العامة للمصادقة عليه ، المصادقة على جميع الصفقات والعقود ، اقرار مستوى اداءات الخدمة واسعار شراء المنتجات وبيعها ، فى نطاق التنظيم الجاري به العمل ، استلام الهبات والوصايا والاعانات ، شريطة مصادقة الجمعية العامة على ذلك ، فى أول اجتماع لها ، اقرار دعوة الجمعية العامة للانعقاد وتحديد جدول اعمال اجتماعاتها . ان الاسئلة المودعة من طرف ربع شركاء التعاونية ، يجب قيدها في جدول الاعمال بصفة الزامية ، وضع تقرير النشاط السنوى الذي يرفع للجمعية العامة المكلفة بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها