الباب الثالث — تنظيم العمل - سير التعاونية › الفصل الثالث — رئيس التعاونية
المادة 38
ينتخب مجلس التسيير رئيس التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية من بين اعضائه ويمثل الرئيس التعاونية أمام القضاء ، في جميع الاعمال الخاصة بنشاطاتها المدنية • ويدعو رئيس التعاونية ، لانعقاد الجمعية العامة ومجلس التسيير ويترأس مداولاتهما • ويسهر على تنفيذ مقرراتهما .
وينبغي عليه أن يوجه كل عام الى المجلس الشعبي البلدي المعنى والوزير القائم بالوصاية ، ما يلى :
- نسخة من تقرير مجلس التسيير ،
- نسخة من الميزانية وحسابات التسيير ،
- نسخة من محضر المداولات للجمعية العامة التي قامت بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها .
ويسهر على تصرف مندوب الحسابات فيما يخص احالة تقريره السنوى وفقا لاحكام المادة 41 •