الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 36
ينبغي ان تتوفر فى المسيرين الشروط التالية :
ان يكونوا من الجنسية الجزائرية ،
- - ان يكونوا بالعين 21 سنة على الاقل من عمرهم ،
- ان يكونوا ساكنين فعلا في نطاق الدائرة الترابية للتعاونية ،
- أن يكونوا غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة تابعة للقانون العام أو مخالفة ماسة بالتشريع الاقتصادي أو التجاري .
ويجب أن لا تربطهم ببعضهم البعض ، علاقات القربي المباشرة او قرابة الحواشي لغاية الدرجة الرابعة ولا يستفيدون من اي اعفاء خاص من العمل في المزرعة