مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الثالث — تنظيم العمل - سير التعاونية › الفصل الثاني — مجلس التسمير
المادة 34
يجتمع مجلس التسيير مرتين على والأول الاقل في في الشهر ، وذلك بناء على دعوة رئيس التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية .
ويمكن أن يدعى للاجتماع كلما طلب ثلث أعضائه ذلك • وتتخذ مقررات المجلس بحضور نصف أعضائه على الاقل و بالاغلبية البسيطة .
وفي حالة تساوى الاصوات .. يرجح صوت الرئيس .
ولا يقبل التصويت بالوكالة في المجلس .