الباب الثالث — تنظيم العمل - سير التعاونية › الفصل الثاني — مجلس التسمير
المادة 31
يضم مجلس التسيير : 3 مسيرين بالنسبة للتعاونيات التي تضم أقل من 10 أعضاء ، والتي تجهز بهذه الهيئة ، 5 مسيرين بالنسبة للتعاونيات التي تضم من 10 الى 25 عضوا ، و مسيرين بالنسبة للتعاونيات التي يزيد عدد اعضائها عن 25 عضوا ، وينتخب أعضاء مجلس التسيير بالاقتراع السري لمدة 3 مينوات ، من قبل الجمعية العامة ومن بين أعضائها. ويجرى عزلهم منها على نفس الكيفية .
يجدد تشكيل المجلس بمعدل الثلث كل عام ، ويجوز لاعضاء مجلس التسيير ممارسة مهمتهم خلال نيابتين متعاقبتين .