الباب الثالث — تنظيم العمل - سير التعاونية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 25
ينحصر دور الجمعية العامة العادية ، على وجه الخصوص فيما يلى :
وضع واقرار مخطط نشاط التعاونية ، طبقا لهدفها .
تحديد اداءات العمل التي ينبغي ان يقوم بها كل شريك،
- المصادقة على النظام الداخلى للتعاونية أو وضعه وكذلك القانون الاساسي للمستخدمين ذوى الاجر والموضوع من مجلس التسيير ، النظر في كل النزاعات الحاصلة بين أعضاء التعاونية أو بينهم وبين التعاونية ، سعيا لتسويتها وديا .
- تعيين وعزل أعضاء مجلس التسيير في حالة وجوده وكذلك مندوب الحسابات ، وذلك بالاقتراع السرى
- مراجعة الميزانية وتقارير النشاط والمصادقة عليها أو تصحيحها
- المصادقة على قبول الهبات والوصايا أو الاعانات الممنوحة للتعاونية أو رفضها ، تخصيص النتائج طبقا للمادة 48 أدناه ...
البت في طلبات الانضمام للتعاونية ،
- البت كذلك في طلبات الاستقالة المقدمة من التعاونيين .