مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الثالث — تنظيم العمل - سير التعاونية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 22
تتشكل الجمعية العامة للتعاونية من كافة التعاونيين ..
افتنعقد في دورات عادية اربع مرات في السنة ، وفي دورات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك .
وينبغي أن تنعقد احدى الدورات العادية لزوما خلال ثلاثة الاشهر الاولى التالية لقفل السنة المالية .
وعندما لا يكون للتعاونية مجلس تسيير، تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة كل شهر .