مرسوم رقم 72-154
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الثالث — تنظيم العمل - سير التعاونية
المادة 20
تنظم الجمعية العامة العمل ضمن التعاونية ، وذلك تبعا لهدفها وهى توزع المهام بين الاعضاء الذين يجب عليهم المشاركة شخصيا في سير التعاونية .
بيد انه في حالة الضرورة ، يجوز للتعاونية الاستعانة بيد عاملة مأجورة للمساعدة بقصد انجاز العملية أو العمليات المقررة. وفي هذه الحالة تكون الاولوية لافراد عائلات التعاونيين .