الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الاول — التسمية - الدائرة الترابية
المادة الأولى
تؤسس بين الموقعين أدناه والاشخاص المنضمين لهذا القانون الاساسي ، تعاونية زراعية للخدمات الاختصاصية، وهي شركة مدنية خاصة للاشخاص ، ذات اشخاص ورساميل قابلة للتغيير ، وتخضع للامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى العام للتعاونية ، والامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، والمرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، وكذلك لهذا القانون الاساسي .