الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — تسديد قيمة الحصص واسترجاعها
المادة 19
يجوز لكل شريك ينسحب أو يجري اقصاؤه ، من التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية أن يسترجع قيمة الحصص التي اكتتب بها في الشركة ، ويخفض بدل هذه الحصص ، عند الاقتضاء ، بنسبة الخسائر التي تصيب الشركة .
بيد انه يجوز لمجلس التسيير ارجاء تسديد الحصص طيلة مدة لا تتجاوز سنتين ، اذا كان وضع التعاونية يبرر ذلك .
الجمعة 2 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019