الباب الخامس — علاقات التعاونية
المادة 66
عندما يصاب مستحق من أعضاء التعاونية بعجز دائم أو يتوفى ، دون أن يكون له فرع من الذكور على عمود النسب في سن الاستغلال ، ولا يكون لدى الاشخاص الذين يعيشون تحت كنفه أى مورد يعيشون به ، فينبغي على التعاونية التكفل بهؤلاء الاشخاص ، وذلك بأن تؤدى لصاحب الاسرة الجديد مبلغا مساويا لما كان يتلقاه المستحق بعنوان استغلال حصته ، وذلك لحين تمكن أحد الذكور من عمود النسب ، من تلبية الشروط المطلوبة بموجب المادة 119 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية لمنحه الارض المعنية .
وفي غضون ذلك يقوم الاعضاء الآخرون في التعاونية باستغلال الارض العائدة للمستحق ، تبعا لساعات العمل الموزعة عليهم والتي يتممها كل منهم ، حسب مقرر الجمعية العامة •