مرسوم رقم 72-153
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 153 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام - 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار . 992 النموذجي للتعاونية الزراعية الخاصة بالاستغلال
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الرابع — مندوب الحسابات
المادة 55
لا يمكن جمع وظيفة مندوب الحسابات الخاصة بالتعاونية مع وظيفة مسير التعاونية ولا مع وظيفة مديرها أو محاسبها .
ومن جهة أخرى ، فانه لا يجوز أن يكون مندوب الحسابات :
قريبا للمسير أو صهره ، أو زوجه ، محكوما عليه سابقا ، اما لجناية أو جنحة تابعة للقانون - العام أو مخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري . 1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه