الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
تستهدف التعاونية الاستغلال المشترك للاراضي الممنوحة لاعضائها أو التي يملكونها ، وكذلك الانتفاع المشترك من وسائل الانتاج الأخرى التي لا يمكن لكل عضو في التعاونية ، الحصول عليها بمفرده .
كما يمكن ان تستهدف القيام بنشاط لتربية الحيوانات.
ولها أن تقوم بعمليات الشراء والاجارة المشتركة لجميع المنتجات والادوات الضرورية لاستغلال حصة كل من أعضائها.
ولها أن تنجز كل نوع من العمليات التي تعود بالنفع على أعضائها