الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 46
يتمتع مجلس التسيير بسلطات التسيير والادارة التي لا تكون داخلة صراحة في اختصاص الجمعية العامة أو الرئيس وعند الاقتضاء المدير وهو يقوم بما يلى :
وضع النظام الداخلى الذى يرفعه للجمعية العامة للمصادقة عليه .
المصادقة على جميع الصفقات والعقود ، - اقرار مستوى اداءات الخدمة وأسعار شراء المنتجات
- القانون الاساسي والتنظيم وبيعها ، مع مراعاة أحكام هذا الجارى به العمل ، استلام الهبات والوصايا والاعانات ، شريطة مصادقة - الجمعية العامة في أول اجتماع لها ، اقرار دعوة الجمعية العامة للانعقاد وتحديد جدول أعمال اجتماعاتها. ان الاسئلة المودعة من طرف ربع شركاء التعاونية على الاقل ، يجب قيدها في جدول الاعمال بصفة الزامية .
وضع تقرير النشاط كل سنة ، الذى يرفع للجمعية العامة المكلفة بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها .