مرسوم رقم 72-153
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 153 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام - 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار . 992 النموذجي للتعاونية الزراعية الخاصة بالاستغلال
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 45
يجتمع مجلس التسيير مرتين على الاقل في الشهر، وذلك بناء على دعوة رئيس التعاونية .
ويمكن أن يدعى للاجتماع كلما طلب ثلث أعضائه ذلك .
وتتخذ مقررات المجلس بحضور ثلثى أعضائه على الاقل ، على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أو الاغلبية البسيطة من الاعضاء.
وفى حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس ولا يقبل التصويت بالوكالة في المجلس •