الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 44
ينبغي أن تتوفر في المسيرين الشروط التالية :
أن يكونوا من الجنسية الجزائرية ، أن يكونوا بالغين 21 عاما على الاقل من عمرهم . - أن يكونوا ساكنين فعلا في نطاق الدائرة الترابية للتعاونية ، الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009 أن يكونوا غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة تابعة للقانون العام أو مخالفة ماسة بالتشريع الاقتصادي أو التجاري .
ويجب أن لا تربطهم ببعضهم البعض ، علاقات القربي المباشرة أو قرابة الحواشي لغاية الدرجة الرابعة