مرسوم رقم 72-153
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-153 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية الخاصة بالاستغلال المشترك
الباب الثاني — رأسمال الشركة › الفصل الاول — تأسيس رأسمال الشركة
المادة 17
يتكون رأسمال الشركة من حصص اسمية في الشركة غير قابلة للقسمة يكتتب بها كل شريك ، بنسبة 10 دنانير جزائرية يؤديها على الاقل كل شريك .
ويحدد رأسمال الشركة على هذا الاساس بمبلغ ..... دج.
ولا يشمل هذا الرأسمال قطع الاراضي الممنوحة للاعضاء ولا الاراضي المعدة كملكية خصوصية