مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التاسيس
المادة 8
ينبغي على المجموعة أن تقتني في مركزها سجلا لقيد اعضائها .
المادة و : يجوز للمجموعة ان تقبل اشخاصا من الغير بصفة المنتفعين ، للاستفادة من نشاطات الخدمات التي يمكن أن تقدم لها فى اطار هدفها التأسيسي ، وان التعريفات المطبقة على العمليات المنجزة مع المنتفعين من قبل المجموعة تحدد على أساس سعر الكلفة الخاصة بالعملية مع اضافة عمولة يتراوح معدلها بين 1 الى 3 % من سعر الكلفة هذا