مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التاسيس
المادة 6
تؤسس المجموعة بمبادرة المالكين الشركاء على الشيوع المزرعة ، ويتعهدون بعدم تقسيم المزرعة طيلة خمس سنوات على الاقل . ولا يمكن ان يقل عدد المالكين الشركاء الذين يمكنهم تأسيس هذه المجموعة عن ثلاثة شركاء ..