الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — هدف المجموعة
المادة 5
يجوز للمجموعة كذلك تحسين شروط المعيشة والعمل لاعضائها ويمكنها لهذا الغرض :
- انجاز جميع اشغال البناء أو المشاركة في ذلك ، أو تحسين حالة السكن لفائدة اعضائها ، تنظيم الحياة الجماعية وأوقات الفراغ لفائدة اعضائها وعائلاتهم ،
- احداث كل تجهيز اساسي وكل نشاط من شأنه ان يسهل لاعضائها شراء أموال الاستهلاك ، اتخاذ كل مبادرة ترمي الى تحسين المستوى الثقافي - والمهني لاعضائها وعائلاتهم ، التكوين المهني ومحو الامية لاعضائها وعائلاتهم ، تنظيم الاعلام لفائدة اعضائها وعائلاتهم .