مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب السادس — الحل والتصفية › الفصل الثاني — التصفية
المادة 49
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 - يوليو سنة 1972 .
هواري بومدين الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001