مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب السادس — الحل والتصفية › الفصل الثاني — التصفية
المادة 47
اذا ظهر بنتيجة التصفية وجود خسائر تتجاوز مقدار رأسمال المجموعة ، فتقسم هذه الخسائر بالنسبة للدائنين وكذلك الاعضاء بين هؤلاء الآخرين بنسبة مشاركة كل منهم فى تكوين رأسمال هذه المجموعة .