مرسوم رقم 72-151 · ج.ر عدد 64 لسنة 1972 ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي

الباب السادس — الحل والتصفية › الفصل الثاني — التصفية

المادة 47

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.