مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الخامس — علاقات المجموعة
المادة 42
تنشيء المجموعة علاقات مع الهيئات التالية | على وجه الخصوص :
التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات التي يمكن للمجموعة الانضمام اليها ،
- المجلس الشعبي البلدي ، الدولة ، فيما يتعلق بصفة خاصة بالاستثمارات والقروض التي يمكن أن تمنحها الدولة للمجموعة في اطار التنظيم الجاري به العمل ويجوز للمجموعة أن تنضم لكل تعاونية تابعة للخدمات التخصصية