مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الخامس — علاقات المجموعة
المادة 41
تسوى وديا بواسطة الجمعية العامة النزاعات التي قد تنشب من جراء العلاقات المنصوص عليها في المادة 40 اعلاه وفي حالة عدم امكان التسوية الودية ، يمكن أن ترفع النزاعات اما الى لجنة التوفيق المحدثة على مستوى المجلس الشعبي البلدي ، واما الى المحاكم التابعة للقانون العام ..