مرسوم رقم 72-151
· ج.ر عدد 64 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الرابع — التسيير المالي
المادة 38
يجوز للمجموعة احداث أي صندوق مؤسس من الرصيد المنصوص عليه فى المادة 37 أعلاه . فتقرر الجمعية العامة احداث هذه الصناديق وتحدد النسب المؤداة كتغذية لها